الرئيسية | إتصل بنا  | خريطة الموقع

 

قانون الإحصاء لسنة 2003

                                

الفصل الثاني

إنشاء المجلس وتشكيله ومقره والإشراف عليه

 6- (1)   ينشأ مجلس  يسمي " المجلس  القومي  للإحصاء " ويشكل  بقرار من رئيـس الجمهوريـة ويكون برئاسة الوزير ، وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والاختصاص علي أن يكون المدير العام عضوا ومقررا للمجلس.

    ( 2)  يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم.

 

اختصاصات المجلس

7- (1)  يكون للمجلس  السلطة العليا التي  تتولي الإشراف  العام علي  الجهاز ووضع الخطط والسياسة العامة للإحصاء في الدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

( أ )  إجازة البرامج  والإحصاءات  الرسمية  التي  تحتاج  إليها الدولة  في أعمالها مع تحديد الأسبقيات.       

(ب)  تنسيق النشاط الإحصائي بين الجهات المختصة علي المستوي القومي.

(ج)  تشكيل لجان فنية بقرار منه لمساعدته في أعماله ، ويحدد  القرار مهامها  و اختصاصاتها ومدتها  ومكافآت أعضائها.

(د)   فرض الرسوم علي الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

(هـ)  إجازة الموازنة السنوية للجهاز وتكاليف الإحصاء العام .

(و)   ترشيح شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز للوزير ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية بالتعين.

(ز)   اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز للوزير ليقوم  بعرضها على وزيري العمل والإصلاح الإداري والمالية والاقتصاد الوطني لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها.

(ح)   إجازة التقارير الدورية التي يتم إعدادها عن أعمال الجهاز.

(ط)   إصدار لائحة  لتنظيم  أعماله.

(ي)   أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون ضرورية لأداء أعماله

(2)    يجوز للمجلس أن يفوض أيآ من سلطاته و اختصاصاته لرئيسه أو لأي عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها وذلك بالشروط  والضوابط التي يراها مناسبة

 

 

اجتماعات المجلس

8- (1)  يعقد  المجلس ثلاثة  اجتماعات  على  الأقل  في  العام  ويجوز بدعوة مـن رئيسه أو بطلب من ثلثي الأعضاء عقد إجماع طارىء كلما دعت الضرورة لذلك.

    (2)  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.

    (3)  تتخذ  القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب  متوافرآ .

 

المـدير العــام

9- يكون للجهاز مدير عام يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه و مخصصاته  و إمتيازاته.

اختصاصات المدير العام

10- (1)  يكون المدير العام  المسئول التنفيذي الأول  أمام  الوزير ويتولى  الاضطـلاع بالنشاط المالي والإداري والفني للجهاز ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :- 

(أ)    تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات الإحصائية التي تقع في دائرة اختصاصه.

(ب)  تقديم المشورة الفنية  فيم  تعرضه علية  الجهات  الحكومية في المسائل الإحصائية.

(ج)  تنفيذ قرارات المجلس و اختصاصاته.

(د‌) نشر نتائج العمليات الإحصائية التي يوصي بها المجلس في الجريدة   الرسمية.

(هـ)    إيداع صورة من  تقارير نتائج  العمليات  الإحصائية  التي يوصي بها

         المجلس بدار الوثائق القومية.

 (و)  إعداد مقترحات الموازنة السنوية بما في ذلك الموازنات الخاصة بتكاليف

       العمليات الإحصائية ذات الصبغة الاتحادية ورفعها للمجلس لإجازتها.

 (ز)   التنسيق بين الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة في مجال الإحصاء

 (ح)  تنظيم وتبادل وسائل الجهاز وإمكانيات توظيفها لتنفيذ أغراضه.

 (ط)  اقتراح السياسات والبرامج وخطط العمل الإحصائي ورفعها للمجلس لإجازتها.

 (ي)  إبداء الرأي حول الاتفاقيات المحلية والدولية بالإحصاء .  

 (ك)  التوقيع علي العقود والاتفاقيات.

 (ل)  تمثيل الجهاز والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات

        الصلة داخل السودان وخارجه.  

 (م)  التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المجازة.

 (ن‌)  تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وتحديد

       اختصاصاتها ومهامها.

 (س) تعيين العاملين وترقيتهم وتدريبهم ومحاسبتهم وفق قوانين الخدمة العامة 

        السارية.

 (ع)  أي أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته وسلطاته على أكمل وجه.

 (2)  لا يجوز للمدير العام أن يجري أي تغيرات جوهرية في أجهزة الجهاز دون

       موافقة المجلس.

 (3) يجوز للمدير العام أن يفوض أيا من سلطاته إلى أي شخص أو لجنة بالشروط

      والضوابط التي يراها مناسبة.

 

      الإحصــاء الولائــي

11- (1)  ينظم الإحصاء في حدود الولاية بقانون ولائي على نسق الأحكام

             الخاصة بالإحصاء الواردة في هذا القانون.

      (2)   يخضع الإحصاء بالولاية للسياسات العامة التي يضعها المجلس .

      (3)   مع مراعات أحكام البند  (1) ينظم القانون الولائي الإحصاء

             ويحدد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بذلك.

 

خريطة ولايات السودان

الاستراتيجية الإحصائية للسودان

المدير العام

نبذة عن الجهاز

إحــصاءات

إصدارات

أخبار

التعدادات السكانية

المسوحات الإحصائية

مواقع مهمة

 
 

 

 

 
 
   
   
   
   
 
 

1 | 2

 

copyright©2004 Central Bureau Of Statistics

Designed by National Information Center