|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
الرئيسية | إتصل بنا | خريطة الموقع| |
||||||||||||
|
|
قانون الإحصاء لسنة 2003الفصل الأول أحكام تمهيدية أسم القانون وبدء العمل به 1 - يسمى هذا القانون" قانون الإحصاء لسنة 2003"ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء 2- يلغى قانون الإحصاء لسنة 1970 على أن تظل جميع اللوائح و الأوامر والقرارات التي صدرت بموجبة سارية إلى أن تلغى أو تعدل تفسير 3- في هذا القانون ،ما لم يقتضى السياق معنى آخر :- إحصاء :- يقصد به أى تعداد سواء كان شاملا أو بالعينة أو أي عملية أخرى ، لجمع وتبويب وتحليل بيانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو الأشياء وما يتبعها من عمليات التبويب والإعداد الإحصائي والنشر إحصاء رسمي:- يقصد به كل إحصاء تجيزه الأجهزة الرسمية وتعتمد نتائجه بصفة رسمية. الجهاز :- يقصد به الجهاز المركزي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1). المجلس:- يقصد به المجلس القومي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 6 (1) المدير العام:- يقصد به مدير عام الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 9 الوزير:- يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
copyright©2004 Central Bureau Of Statistics Designed by National Information Center |
||||||||||||