الرئيسية | إتصل بنا  | خريطة الموقع|  

 

  قانون الإحصاء لسنة 2003

                                

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

أسم القانون وبدء العمل به

1 - يسمى هذا القانون" قانون الإحصاء لسنة 2003"ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 إلغاء واستثناء 

2-   يلغى قانون الإحصاء لسنة 1970 على أن تظل جميع اللوائح و الأوامر والقرارات التي  صدرت بموجبة سارية إلى أن تلغى أو تعدل

تفسير

3-   في هذا القانون   ،ما لم يقتضى السياق معنى آخر :- 

 إحصاء :-  يقصد به أى تعداد سواء كان شاملا أو بالعينة أو أي عملية أخرى ، لجمع وتبويب وتحليل بيانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو الأشياء وما يتبعها من عمليات التبويب   والإعداد الإحصائي والنشر

 إحصاء رسمي:-  يقصد به كل إحصاء تجيزه الأجهزة الرسمية وتعتمد نتائجه بصفة رسمية.

الجهاز :-     يقصد به الجهاز المركزي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة  4 (1).

المجلس:-  يقصد به المجلس القومي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 6 (1)

المدير العام:- يقصد به مدير عام الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 9                                                     

الوزير:-  يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية

 

 

خريطة ولايات السودان

الاستراتيجية الإحصائية للسودان

المدير العام

نبذة عن الجهاز

إحــصاءات

إصدارات

أخبار

التعدادات السكانية

المسوحات الإحصائية

مواقع مهمة

   
 
 
 
 
   
   
   
   
 

copyright©2004 Central Bureau Of Statistics

Designed by National Information Center